أحمد بن عبد الرزاق الدويش

98

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جزاكم الله خيرا . ج 1 : يجوز ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9303 ) : س : رجل طلب من آخر شراء شيء ما ، وسعر هذا الشيء مثلا ثلاثة دنانير ، فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانير ، ويأخذ لنفسه الفرق ، فهل يصح شرعا هذا الفعل أم لا ؟ ج : الوكيل أمين ونائب عن المشتري ، فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل ، لكن متى أعلمه بالزيادة فلا حرج . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 31 : إذا أعطى أحد بضاعة لعرضها للبيع ، وبعد أن وجد من يشتريها ذهب لصاحبها واشتراها بسعر أقل بعدما